للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم المصدر ١:

١– إذا كان المصدر مؤكدًا لعامله المذكور في الجملة تأكيدًا محضًا٢، فإنه لا يرفع فاعلًا٣، ولا ينصب مفعولًا به – إلا إن كان مؤكدًا نائبا عن فعله المحذوف٤.

كما لا يجوز –في الرأي الشائع– تثنيته، ولا جمعه، ما دام المراد منه في كل حالة هو المعنى المجرد، دون تقييده بشيء يزيد عليه، "أي: ما دام المصدر مبهمًا"؛ فلا يقال: صفحت عن المخطئ صفحين، ولا وعدتك وعودًا، إلا إن كان المصدر المبهم مختومًا بالتاء؛ مثل التلاوة؛ فيقال: التلاوتان، والتلاوات.

وسبب امتناع التثنية والجمع أن المصدر المؤكد به معنى الجنس٥ لا الأفراد؛ فهو يدل بنفسه على القليل والكثير، فيستغنى بهذه الدلالة عن الدلالة العددية في المفرد، والتثنية، والجمع؛ لأن دلالته تتضمنها: ومثل المصدر المؤكد ما ينوب عنه.

ولا يجوز أيضًا –في الغالب– حذف عامل المصدر المؤكد ولا تأخيره؛ عن معموله المصدر؛ لأن المصدر جاء لتقوية معنى عامله، وتقريره بإزالة الشك عنه، وإثبات أنه معنى حقيقي، لا مجازي، والحذف مناف للتقوية والتقرير، كما أن التأخير ينافي الاهتمام٦، لكن هناك مواضع بحذف فيها عامل المصدر المؤكد وجوبًا بشرط إنابة المصدر عنه، وستجيء ٧.


١ أفرد النحاة لإعمال المصدر بابًا خاصًا بهذا العنوان، يشمل شروط إعماله، مختلف أحكامه، "وسيجيء في ج ٣ ص ٢٠١ م ٩٩".
٢ أي: مجردًا من كل زيادة أخرى تنضم إلى التوكيد؛ كالزيادة الدالة على النوع أو على العدد، أو عليهما.
٣ لأنه نوع من التوكيد اللفظي – كما أشرنا في رقم ٣ من هامش ص ٢٠٧ – والتوكيد اللفظي لا يكون عاملًا ولا معمولًا، إلا فيما نص عليه البيان المدون هنا، وفي بابه الخاص "ج٣".
٤ هذه الحالة الفريدة التي يعمل فيها المصدر المؤكد عمل فعله، وستجيء مواضع نيابته عنه في ص ٢٢١ م ٧٦، أما المبين – بنوعيه – فلا يعمل في الغالب، كما سنذكره.
٥ المراد: الجنس الإفرادي، وهو ما يصدق على القليل والكثير، مثل: ماء – هواء – ضوء "راجع ج ١ ص ١٥ م ١".
٦ هذا تعليل النحاة، أما التعليل الأنسب فهو "المحاكاة" للوارد عن فصحاء العرب.
٧ في ص ٢٢١ م ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>