(٣٧) ويستحب دفن الميت في لحد، وينصب عليه اللبن نصبًا كما صنع برسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
(٣٨) ولا يدخل القبر آجرًا ولا خشبًا ولا شيئًا مسته النار
(٣٩) ويستحب تعزية أهل الميت
(٤٠) والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» متفق عليه.
مسألة ٣٦:(ولا يقطع شعره ولا ظفره) كحال حياته.
مسألة ٣٧:(ويستحب دفن الميت في لحد، وينصب عليه اللبن نصبًا)«لقول سعد بن مالك - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: ألحدوا لي لحدًا، وانصبوا عليّ اللبن نصبًا، كما صنع برسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -»[رواه النسائي] .
مسألة ٣٨:(ولا يدخل القبر آجرًا ولا خشبًا ولا شيئًا مسته النار) لما روي عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر، وكره ما مسته النار للتفاؤل بالنار.
مسألة ٣٩:(ويستحب تعزية أهل الميت) لما روى ابن مسعود أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:«من عزى مصابًا فله مثل أجره» حديث غريب [رواه الترمذي] .
مسألة ٤٠:(والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة) لما روي «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشية فبكى وبكى معه أصحابه، فقال: "ألا تسمعون، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا" وأشار إلى لسانه» متفق عليه.
١ -
مسألة ٤١: (ولا يجوز الندب ولا النياحة، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث ابن مسعود: