(١٢) ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في الثلاثين من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها
(١٣) إلا أن تكون ماشية كلها ذكور أو مراض فيجزئ واحد منها
(١٤) ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز والسن المنصوص عليها
(١٥) إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
أموالهم» متفق عليه، وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشاة ثلاثًا، ثلثًا خيارًا وثلثًا شرارًا وثلثًا وسطًا، ويأخذ المصدق من الوسط.
مسألة ١١:(إلا أن يتبرعوا به) يعني أرباب المال إذا تبرعوا بالخيار جاز أخذه لأن المنع من أخذه لحقه فجاز برضاه كما لو دفع فرضين مكان فرض.
مسألة ١٢:(ولا يخرج إلا الأنثى الصحيحة إلا في ثلاثين من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها) لورود النص فيها فيما سبق ولفضيلة الأنثى بدرها ونسلها.
مسألة ١٣:(إلا أن تكون ماشية كلها ذكور فتجزئ واحدة منها) لأنها الزكاة وجبت مواساة، والمواساة إنما تكون بجنس المال.
مسألة ١٤:(ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز) وهي التي لها سنة، وجذع الضأن له ستة أشهر، (والسن المنصوص عليها) قال سويد بن غفلة: «أتانا مصدق رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقال: أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز» ولأن جذعة الضأن تجزئ من الأضحية بخلاف جذعة المعز بدليل قوله لأبي بردة في جذعة المعز: «تجزيك ولا تجزئ عن أحد بعدك»[رواه ابن ماجه] .
مسألة ١٥:(إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب) لما روى أبو داود عن أبي بن كعب «أن رجلًا قدم على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي فزعم أن مالي فيه بنت مخاض فعرضت عليه ناقة فتية سمينة، فقال له رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " ذلك الذي وجبت عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه