للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٢١) وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه

(٢٢) ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» ولأن المالين صارا كالمال الواحد في الكلف فكذلك في الصدقة.

١ -

مسألة ٢٠: ويعتبر للخلطة شروط أربعة:

الأول: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، فإن كان أحدهما مكاتبًا أو ذميًا فلا أثر لخلطته لأنه لا زكاة في ماله فلم يكمل النصاب به.

الثاني: أن يختلطا في نصاب، فإن كان دونه مثل ثلاثين شاة لم تؤثر الخلطة سواء كان لهما مال سواه أو لم يكن لأن المجتمع دون النصاب.

الثالث: أن تكون الخلطة في السائمة فلا تؤثر في غيرها لأن النص اختص بها.

الرابع: أن يختلطا في ستة أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها وهي: المسرح، والمشرب والمحلب، والمراح، والراعي، والفحل؛ لما روى الدارقطني بإسناده عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» ، والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي، نص على هذه الثلاثة فنبه على سائرها، ولأنه إذا تميز كل مال بشيء مما لهما حكم الانفراد في بعضه زكيا زكاة المنفردين فيه، لأن الخلطة معنى يتعلق به إيجاب الزكاة فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب.

مسألة ٢١: (وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» رواه أنس في حديث الصدقات [أخرجه البخاري] .

مسألة ٢٢: (ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة) وعنه تؤثر في شركة الأعيان لعموم الخبر، ولأنه مال تجب فيه الزكاة فأثرت فيه الخلطة كالسائمة، ودليل الأولى قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل» رواه الدارقطني، وهذا مفسر

<<  <   >  >>