للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نصابًا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصابًا من الجواهر أو الكحل والصفر والحديد أو غيره فعليه الزكاة

(٣١) ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية

(٣٢) ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك

(٣٣) ولا شيء في صيد البر والبحر

(٣٤) وفي الركاز الخمس

(٣٥) أي نوع كان من المال قل أو كثر

(٣٦) ومصرفه مصرف الفيء

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

العشر» ولأنها زكاة في الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان، أو تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة التجارة، ولا يعتبر لها حول لأنه يراد لتكامل النماء وبالوجود يصل إلى النماء فلم يعتبر له حول كالعشر.

مسألة ٣١: (ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية) كالحب والثمرة.

مسألة ٣٢: (ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك) ، لأن ابن عباس قال: لا شيء في العنبر إنما هو شيء ألقاه البحر، ولأنه كان على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وخلفائه فلم تسبق فيه سنة، وعلى قياسه اللؤلؤ والمرجان، وعنه في العنبر الزكاة، لأنه معدن أشبه معدن البر، والسمك صيد أشبه صيد البر، وعنه فيه الزكاة قياسًا على العنبر.

مسألة ٣٣: (ولا شيء في صيد البر والبحر) ، لأنه صيد والصيد لا زكاة فيه لأنه من المباحات فأشبه اللقاط.

مسألة ٣٤: (وفي الركاز الخمس) لما روى أبو هريرة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «في الركاز الخمس» متفق عليه، ولأنه مال مظهور عليه بالإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة.

مسألة ٣٥: (وتجب في قليله وكثيره من أي نوع كان) من غير حول لذلك. وتجب على كل واجد له من أهل الزكاة وغيرهم لذلك.

مسألة ٣٦: (ومصرفه مصرف الفيء) لذلك، ولأنه روي عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه رد بعض خمس الركاز على واجده ولا يجوز ذلك في الزكاة، وعنه أنه زكاة، فمصرفه مصرفها اختاره الخرقي لأن عليًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أمر واجد الركاز أن يتصدق به على المساكين، ولأنه حق تعلق بمستفاد من الأرض فأشبه صدقة المعدن.

<<  <   >  >>