للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٤٩) فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعًا

(٥٠) ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدى عنه

(٥٢) فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك، أو المعسر القريب لجماعة، ففطرته عليهم على حسب مؤنته

(٥٣) وإن كان بعضه حرًا ففطرته عليه وعلى سيده

(٥٤) ويستحب إخراج الفطرة

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

مسألة ٤٩: (فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعًا) سواء كان حبًا أو لحم حيتان أو أنعام، وهو اختيار ابن حامد، لأن مبناها على المواساة. وعند أبي بكر يخرج ما يقوم مقام المنصوص من كل مقتات من الحب والثمر كالذرة والدخن والأرز وأشباهه لأنه بدل عنه.

مسألة ٥٠: (وإن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدى عنه) ، لأن الفطرة تابعة للنفقة، فهذا إذا فضل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته ما يخرج عن نفسه وعمن لزمته نفقته لزمه ذلك لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أدوا عمن تمونون» ، وقدمت النفقة على الفطرة لأنها أهم لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ابدأ بنفسك» رواه مسلم، وفي لفظ: «ابدأ بمن تعول» رواه الترمذي.

١ -

مسألة ٥١: ويشترط في وجوبها دخول وقت الوجوب، وهو غروب الشمس من ليلة الفطر، «لقول ابن عمر: فرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاة الفطر من رمضان» وذلك يكون لغروب الشمس، فمن أسلم أو تزوج أو ولد أو ملك عبدًا أو أيسر بعد الغروب أو ماتوا قبل الغروب لم تلزمه فطرتهم، وإن غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم لأنها تجب في الذمة فلم تسقط بالموت ككفارة الظهار.

مسألة ٥٢: (فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك فيه فعليهم صاع) لأن عليهم نفقته، فعلى كل واحد من فطرته بقدر ما يلزمه من نفقته؛ لأنها تابعة لها فتقدر بقدرها، وعنه على كل واحد فطرة كاملة لأنها طهرة فوجب تكميلها ككفارة القتل.

مسألة ٥٣: (وكذلك الحكم فيمن بعضه حر) على ما ذكرنا.

مسألة ٥٤: (ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة) للخبر في أول الباب،

<<  <   >  >>