مسألة ٩٤:(ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي) لأن الفضل بن عباس روى عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» متفق عليه، وكان رديفه يومئذ وهو أعلم بحاله من غيره. ويقطعها عند أول حصاة يرميها لأنه قد روي في بعض ألفاظ حديث ابن عباس:«فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، قطع عند أول حصاة» رواه حنبل في المناسك.
مسألة ٩٥:(ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة) لما روى الترمذي قال: «لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة، وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات ثم قال: والله الذي لا إله غيره من هاهنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة» وهو حديث صحيح [رواه الترمذي] .
مسألة ٩٦:(ولا يسن الوقوف عندها) لأن ابن عمر وابن عباس رويا «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يعقب» رواه ابن ماجه.
مسألة ٩٧:(ثم ينحر هديه) وذلك أنه إذا فرغ من رمي الجمرة يوم النحر لم يقف وانصرف إلى منزله، فأول شيء يبدأ به نحر الهدي إن كان معه هدي واجبًا كان أو تطوعًا، وينحر الإبل ويذبح ما سواها، ويستحب أن يتولى ذلك بيده، وإن استناب غيره جاز لأن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نحر بعض هديه واستناب في الباقي» رواه جابر، وفي رواية أنس «نحر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بيده سبع بدن قيامًا» رواه البخاري.
مسألة ٩٨:(ثم يحلق رأسه أو يقصر) والحلق أفضل لأن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دعا للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة» والكل جائز.
مسألة ٩٩:(ثم قد حل له كل شيء إلا النساء) لما روت عائشة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -