(١٣٥) ويقول عند ذلك: " باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك "
(١٣٦) ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل
(١٣٧) ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام التشريق
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
مسألة ١٣٢: وتجزئ ما شقت أذنها بالكي أو خرقت أو قطع أقل من نصفها لأنه يسير ولا يمكن التحرز منه لا نعلم فيه خلافًا.
مسألة ١٣٣:(والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى) لقوله سبحانه وتعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ}[الحج: ٣٦] وقال زياد بن جبير: «رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ بدنته ينحرها فقال: ابعثها قيامًا مقيدة، سنة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» . متفق عليه.
مسألة ١٣٤:(وذبح البقر والغنم) لأن «عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قالت:"دخل علينا بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن أزواجه» [رواه البخاري] ، وقال أنس:«ضحى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما» متفق عليه، «ونحر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بيده ثلاثًا وستين بدنة وأعطى عليًا فنحر ما غبر منها» .
مسألة ١٣٥:(ويستحب أن يقول عند الذبح: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك) لما روى أنس قال: «ضحى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر» متفق عليه، وروى جابر «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال عند أضحيته: "اللهم هذا منك ولك وعن محمد وأمته، باسم الله والله أكبر" ثم ذبح» .
مسألة ١٣٦:(ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم) لأنها قربة (وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل) لحديث أنس.
مسألة ١٣٧:(ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد) أو قدرها (إلى آخر يومين