للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مدته، أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك

(٧١) وإن كان الدين حالًا على معسر وجب إنظاره

(٧٢) فإن ادعى الإعسار حلف وخلى سبيله إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة

(٧٣) فإن كان موسرا لزمه وفاؤه، فإن أبى حبس حتى يوفيه

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

والأخرى: ليس له منعه لأنه لا يملك المطالبة به في الحال ولا يعلم أن السفر مانع منه عند الحلول فأشبه السفر القصير.

مسألة ٧١: (وإن كان الدين حالًا على معسر وجب إنظاره) يعني ولا يحبس لأن مفهوم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لي الواجد يحل عقوبته» أن غير الواجد لا تحل عقوبته، ولأن حبسه لا يفيد صاحب الدين وإنما هو محض إضرار في حق المديون، وقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا ضرر ولا ضرار» الحديث في المسند (رواه أحمد) ، ولأنه إذا كان خارج الحبس ربما حصل واكتسب وسعى في قضاء الدين، وفي الحبس لا يقدر على ذلك.

مسألة ٧٢: (وإن ادعى الإعسار حلف وخلى سبيله) لأن الأصل الإعسار (إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة) لأن الأصل بقاء المال، ويحبس حتى يقيم البينة على نفاد ماله وإعساره، وعليه اليمين مع البينة أنه معسر لأنه صار بهذه البينة كمن لم يعرف له مال.

مسألة ٧٣: (وإن كان موسرًا لزمه وفاؤه) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مطل الغني ظلم» (رواه البخاري) (فإن أبى حبس حتى يوفيه) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ليّ الواجد يحل عقوبته وعرضه» من المسند، فإن أصر باع الحاكم ما له وقضى دينه، لما روى ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: ألا إن أسيفع جهينة رضي من دينه أن يقال سائق الحاج فادَّان مغرمًا، فمن له مال فليحضر، فإنا بايعو ماله وقاسموه بين غرمائه.

<<  <   >  >>