للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٨٥) يوماً وليلة للمقيم، وثلاثاً للمسافر (٨٦) من الحدث إلى مثله، لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يمسح المسافر ثلاثا أيام ولياليهن، والمقيم يوماً وليلة»

(٨٧) ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته

(٨٨) ومن مسح مسافراً ثم أقام

أو

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

الترمذي، إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها في الكبرى أيضاً إلى أن يحلها، لحديث صاحب الشجة، وسيأتي إن شاء الله.

مسألة ٨٥: (ويمسح المقيم يوماً وليلة، وثلاثاً للمسافر) لما روى عوف بن مالك: «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم» ، قال أحمد: هذا أجود حديث في المسح لأنه في غزوة تبوك، آخر غزاة غزاها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو آخر فعله، وعن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: «جعل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» ، رواه مسلم.

١ -

مسألة ٨٦: وابتداء مدة المسح من الحدث بعد اللبس إلى مثله، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوماً وليلة» ، رواه ابن ماجه، وقوله: «يمسح المسافر» يعني يستبيح المسح، وإنما يستبيحه من حين الحدث، ولأنها عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة، ومن المسح بعده لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بالمسح ثلاثة أيام فاقتضى أن تكون الثلاثة كلها يمسح فيها.

مسألة ٨٧: (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته) لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال بطلت الطهارة في القدمين فبطلت في جميعها، لأنها لا تتبعض، وعنه يجزيه مسح رأسه وغسل قدميه في ذلك كله لأنه زال بدل غسلهما فأجزأه المبدل كالمتيمم يجد الماء.

مسألة ٨٨: (ومن مسح مسافراً ثم أقام أتم مسح مقيم) لأنها عبادة يختلف حكمها في الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة.

<<  <   >  >>