(٢٣) وإن زادت الوصايا على المال كرجل وصى بثلث ماله لرجل ولآخر بجميعه ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث وقسمت التركة بينهما على أربعة إن أجيزت لهما، والثلث على أربعة إن رد عليهما
(٢٤) ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر
(٢٥) أو أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر فهو بينهما
(٢٦) وإن قال: ما أوصيت به للأول فهو للثاني بطلت وصية الأول
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
الثلث فللموصى له من ذلك العبد مقدار الثلث) مثاله أوصى بعبد يساوي مائتين وله غيره بمائة فله نصفه لأن ذلك قدره الثلث (إلا أن يجيز الورثة) فيأخذ العبد كله.
مسألة ٢٣:(وإن زادت الوصايا على المال كرجل أوصى بماله كله لرجل ولآخر بثلث ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث وقسمت المال بينهما على أربعة إن أجيز لهما، والثلث على أربعة إن رد عليهما) ومثاله في الفرائض في مسائل العول امرأة خلفت زوجًا وأختًا وأمًا، فإن الزوج والأخت لو انفردا أخذا المال كله، فجاءت الأم وفرضها هاهنا الثلث فتزيده على المال فيصير لها الربع، وكذلك الوصية بجميع المال وثلثه، فإن رد الورثة جعلنا ثلث المال أربعة فيصير المال كله اثني عشر: للموصى لهما أربعة، ولصاحب الكل ثلاثة، ولصاحب الثلث سهم.
مسألة ٢٤:(وإن وصى بمعين لرجل ثم أوصى به لآخر فهو بينهما) ولا يكون رجوعًا عن وصية الأول لاحتمال أن يكون ناسيًا أو قاصدًا للتشريك بينهما، وقد ثبتت وصية الأول يقينًا فلا نبطلها بالشك.
مسألة ٢٥:(وإن أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر فهما وصيان) كالتي قبلها لذلك.
مسألة ٢٦:(فإن قال: ما وصيت به للأول فهو للثاني بطلت وصية الأول) لأنه صرح بالرجوع.
١ -
مسألة ٢٧: ويجوز الرجوع في الوصية بإجماع منهم، لأنها عطية تتنجز بالموت، فجاز له الرجوع فيها قبل تنجزها كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل تقبيضه.