للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

حديث صحيح، وروى أبو هريرة نحوه وهو متأخر عن حديث طلق، لأن في حديث طلق أنه قدم وهم يؤسسون المسجد وأبو هريرة قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخاً له، وسواء مسه ببطن الكف أو بظهره، ولأن أبا هريرة روى أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر فليتوضأ» رواه أحمد في مسنده، واليد المطلقة تتناول اليد إلى الكوع لأنه لما قال: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] في حق السارق تناول ذلك لا غير.

مسألة ٩٧: ولا ينقض اللمس بالذراع لأنه ليس من اليد، الرواية الثالثة إن قصد إلى مسه نقض، ولا ينقض من غير قصد لأنه لمس فلم ينقض من غير قصد كلمس النساء.

(الخامس أن تمس بشرته بشرة أنثى) وفيه ثلاث روايات: إحداهن: ينقض بكل حال لقوله سبحانه: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣] والثانية: لا ينقض بحال لما روي «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قبل عائشة ثم صلى ولم يتوضأ» ، رواه أبو داود، و [قال: هو مرسل] لأنه يرويه إبراهيم النخعي عن عائشة ولم يسمع منها، وقالت عائشة: «فقدت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد» ، رواه مسلم، ولو بطل وضوؤه لفسدت صلاته، والرواية الثالثة: وهي ظاهر المذهب أنه ينقض إذا كان (لشهوة) ولا ينقض لغير شهوة جمعاً بين الآية والخبر، ولأن اللمس ليس بحدث إنما هو داع إلى الحدث فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها إلى الحدث كالنوم ولا فرق [في اللمس] بين الصغيرة والكبيرة وذات المحرم وغيرها لعموم الدليل فيه.

<<  <   >  >>