للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٢٥) ومن عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم

(٢٦) وإذا انفرد العصبة ورث المال كله

(٢٧) فإن كان معه ذو فرض بدأ به وكان الباقي للعصبة لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» فإن استغرقت الفروض المال سقط العصبة، كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة للأم الثلث، ويسقط الإخوة للأبوين، وتسمى المشتركة والحمارية

(٢٨) ولو كان مكانهم أخوات لكان لهن الثلثان وتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

ما ورثوا {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١] وهم الابن، وابنه، والأخ من الأبوين، أو من الأب) ، لقوله سبحانه: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١] وقوله سبحانه: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١٧٦] .

مسألة ٢٥: (ومن عدا هؤلاء من العصبات ينفرد الذكور بالميراث) دون الإناث (كبني الإخوة والأعمام وبنيهم) لأن أخواتهم من ذي الأرحام.

مسألة ٢٦: (وإن انفرد العصبة ورث المال كله) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر» .

مسألة ٢٧: (وإذا اجتمع ذو فرض وعصبة بدئ بذي الفرض فأخذ فرضه، وما بقي للعصبة) للخبر، (فإن استغرقت الفروض المال سقط العصبة كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم أو لأب، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث، وسقط الإخوة من الأبوين) لأنهم عصبة وقد تم المال بالفروض (وتسمى المشتركة) لأن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - شرك بين ولد الأم وولد الأبوين في الثلث فقسم بينهم بالسوية (وتسمى الحمارية) لأنه قيل: هب أن أباهم كان حمارًا فما زادهم ذلك إلا قربًا، روي أن ذلك قيل لعمر بعدما أسقطهم فشرك بينهم.

مسألة ٢٨: (ولو كان مكانهم أخوات كان لهن الثلثان وتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ) لأنها عالت بثلثيها، وهي أن يكون زوج وأم وإخوة لأم وأخوات لأبوين أو لأب أصلها من ستة، فيكون للزوج النصف ثلاثة، وللأم سدس سهم، وللإخوة من الأم الثلث سهمان، وللأخوات الثلثان أربعة صارت عشرة.

<<  <   >  >>