(٣٥) وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمت الباقي على مسألة أهل الرد، فإن انقسم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج ثم تصحح بعد ذلك على ما سنذكره
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
ثلاثة تكن تسعة ومنها تصح جدة وأختان لأم. الثالث: أصل أربعة، بنتان وأختان وأخت لأبوين وأخت لأب أو لأم بنت وبنت ابن، فإن كانت بنات الابن أربعًا فلهن سهم لا ينقسم عليهن، اضربهن في أصل مسألتهن وهو أربعة تكن ستة عشر ومنها تصح جدة وبنت جدة وأخت. الأصل الرابع: أصل خمسة، أم وأخت لأبوين، أخت لأبوين وأخت لأم وجدة، أخت لأب وجدة وأخت لأم، بنت وبنت ابن وأم أو جدة، ثلاث أخوات مفترقات.
مسألة ٣٥:(وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمًا من أصل مسألته وقسمت باقي مسألته على مسألة أهل الرد، فإن انقسم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج ثم تصحح على ما يأتي) مثاله: زوجة وأم وأخت لأم: للزوجة الربع سهم، ويبقى ثلاثة على فريضة أهل الرد وهي ثلاثة فيصح الجميع من أربعة. زوجة وأم وأخوان لأم كذلك، زوجة وأم وثلاث إخوة لأم لا تصح سهام الإخوة عليهم فيضرب عددهم في أربعة تكن اثني عشر ومنها تصح، وإن لم تنقسم فأصل مسألة الزوج على فريضة أهل الرد، فاضرب فريضة أهل الرد في فريضة أحد الزوجين فما بلغ فإليه تنتقل المسألة، فإذا أردت القسمة فلأحد الزوجين فريضة أهل الرد ولكل واحد من أهل الرد سهامه من مسألته مضروبة في فاضل فريضة الزوج، فما بلغ فهو له إن كان واحدًا، وإن كانوا جماعة قسمته عليهم، فإن لم ينقسم ضربته أو وفقه فيما انتقلت إليه المسألة وتصح على ما يأتي، وينحصر ذلك في خمسة أصول: أحدها: زوج وجدة وأخ لأم، للزوج النصف أصلها من اثنين للزوج سهم يبقى سهم على مسألة الرد وهي اثنان فاضربها في اثنين تكن أربعة. الأصل الثاني: زوجة وجدة وأخ لأم أصلها من أربعة، للزوجة الربع يبقى ثلاثة على اثنين لا تصح، تضربها في أربعة فتصير ثمانية. الأصل الثالث: زوج وبنت وبنت ابن وأم أو جدة: مسألة الزوج من أربعة، للزوج سهم يبقى ثلاثة على أربعة لا تصح، فتضربها في أربعة تكن ستة عشر ومنها تصح. الأصل الرابع: زوجة وبنت وبنت ابن وأم أو جدة: مسألة الزوجة من ثمانية ثم تنتقل إلى اثنين وثلاثين. الأصل الخامس: زوجة وبنت وبنت ابن وجدة، أصلها من ثمانية