(٤٠) ومن كان بعضه حرا ورث وورث، وحجب بقدر ما فيه من الحرية الثالث: القتل، فلا يرث القاتل المقتول بغير حق
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
المبتاع» وأكثرهم على أنه لا يرث، روي ذلك عن علي وزيد، وحكي عن طاوس أنه يرث ويكون لسيده كما لو أوصى له. ولنا أن فيه نقصًا منع كونه موروثًا فمنع كونه وارثًا كالمرتد، ويفارق الوصية فإنها تصح لمولاه، والميراث لا يصح لمولاه فافترقا.
مسألة ٤٠:(ومن كان بعضه حرًا ورث وورث، وحجب بقدر ما فيه من الحرية) لما روى عبد الله بن أحمد بإسناد عن ابن عباس أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال في العبد يعتق بعضه:«يرث ويورث على مقدار ما عتق منه»(رواه الترمذي) فإذا خلف أمًا وبنتًا نصفها حر وأبًا حرًا فللبنت بنصف حريتها نصف ميراثها وهو الربع، وللأم مع حريتها ورق البنت الثلث، والسدس مع حرية البنت، فقد حجبتها بحريتها عن السدس، فبنصف حريتها تحجبها عن نصفه ويبقى لها الربع لو كانت حرة، فلها بنصف حريتها نصفه وهو الثمن، والباقي للأب. وإن شئت نزلتهم أحوالًا كتنزيل الخناثى فتقول: إن كانتا حرتين فالمسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة وللأم السدس سهم والباقي للأب، وإن كانتا رقيقتين فالمال للأب، وإن كانت البنت وحدها حرة فلها النصف، وإن كانت الأم وحدها حرة فلها الثلث، وكلها تدخل في الستة تضربها في الأربعة الأحوال تكن أربعة وعشرين، للأم ثلاثة وهي الثمن وللبنت ستة وهي الربع والباقي للأب، وترجع بالاختصار إلى ثمانية.
(والثالث: القتل، فلا يرث القاتل المقتول بغير حق) لما روى الإمام أحمد ومالك عن عمر قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:«ليس لقاتل شيء» " وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نحوه، ورواهما ابن عبد البر في كتابه، وروى ابن عباس قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من قتل قتيلًا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده، فليس لقاتل ميراث» رواه الإمام أحمد، ولأن توريث القاتل يفضي