(٤٢) وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره أعطيت كل وارث اليقين، ووقفت الباقي حتى يعلم حاله
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
أربعة وعشرين تكن مائة وعشرين لها منها ثلاثة عشر، فإذا أردنا أن نعطي الزوجة والأبوين وافقنا بين السبعة وعشرين وبين المائة وعشرين ثم ترد أحدهما إلى وفقهما تسعة ثم تضربها في الأخرى تكن ألفًا وثمانين، ثم تعطي الزوجة ثلاثة في وفق الأخرى، وهو أربعون، مائة وعشرون، وللأبوين ثمانية في أربعين تكن ثلاثمائة وعشرين كل واحد مائة وستون، وللبنت ثلاثة عشر في تسعة تكن مائة وسبعة عشر. فإن ولدت ذكرين فقد أخذت البنت حقها وتزاد الزوجة مثل ثمن ما معها خمسة عشر فيصير معها ثمن كامل، ويزاد الأبوان مثل ثمن ما معهما أربعين فيصير معهما ثلث كامل من ألف وثمانين. وإن ولدت ذكرًا وأنثى فسهم الزوجة والأبوين على حاله كما ولدت ذكرين، وتزاد البنت مثل ربع ما معها تسعة وعشرين وربع يصير لها مائة وستة وأربعون وربع. وإن ولدت ذكرًا واحدًا فسهم الزوجة والأبوين على حاله وتزاد البنت مثل ثلثي ما معها، أعني المائة وسبعة عشر؛ لأن لها ثلث الباقي وقد أخذت الخمس فهو بقية مال ذهب خمساه فيزاد عليه ثلثاه وهو ثمانية وسبعون صار لها مائة وخمسة وتسعون. وإن ولدت أنثى واحدة فسهم الأبوين والزوجة من سبعة وعشرين على حاله، وتأخذ البنت مثل سهم الأبوين. وإن ولدت أنثيين لم يتغير إلا سهم البنت يصير لها ثلث الستة عشر وهو خمسة وثلث في أربعين تكن مائتين وثلاثة عشر وثلث سهم. وإن لم تلد شيئًا أخذت الزوجة ثمنًا كاملًا والأبوان ثلثًا كاملًا وللبنت نصف لا غير، وفضل معها سهم تدفعه إلى الأب فيصير لها خمسة من أربعة وعشرين، وقد صحت كلها بعد كسر الأسهم: البنت فيه كسر ثلث سهم فيما إذا ولدت ابنتين، وربع سهم فيما إذا ولدت ذكرًا وأنثى فتضرب مخرج الثلث ثلاثة ومخرج الربع أربعة فيصير اثني عشر تضربها في ألف وثمانين، وكل من له شيء من ألف وثمانين مضروب في اثني عشر، فتصير المسألة كلها من اثني عشر ألفًا وتسعمائة وستين سهمًا. والله أعلم.
مسألة ٤٢:(وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره أعطيت كل وارث اليقين ووقف الباقي حتى يعلم حاله) وهي رواية عن الإمام أحمد ينتظر أبدًا، وهو محمول على أنه ينتظر مدة لا يعيش في مثلها، وهو قول أكثرهم، وهذا إذا كان في غيبة ظاهرها