(٤٥) وإن كان الطلاق رجعيًا توارثا في العدة سواء كان في الصحة أو في المرض
(٤٦) وإن أقر الورثة كلهم بمشارك لهم في الميراث فصدقهن، أو كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه ورثه
(٤٧) وإن أقر به بعضهم لم يثبت نسبه
(٤٨) وأمر له فضل ما في يد المقر عن ميراثه
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
حرمانها الميراث) مثل أن طلقها ابتداء في مرضه بائنًا ثم مات في مرضه ذلك (ورثته ما دامت في العدة) لما روي أن عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ورّث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وكان طلقها في مرض موته فبتها، واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعًا، ولأنه قصد قصدًا فاسدًا في الميراث فعورض بنقيض قصده كالقاتل، وهل ترث بعد انقضاء العدة؟ فيه روايتان: إحداهما: ترثه لأن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء العدة، ولأنه فار من ميراثها فورثته كالمعتدة. والثانية: لا ترثه لأن آثار النكاح زالت بالكلية فلم ترثه كما لو تزوجت، ولأن ذلك يفضي إلى توريث أكثر من أربع زوجات بأن تزوج أربعًا بعد انقضاء عدة المطلقة وذلك غير جائز.
مسألة ٤٥:(وإن كان الطلاق رجعيًا توارثا في العدة سواء كان في الصحة أو في المرض) لأن الرجعية زوجة.
مسألة ٤٦:(وإن أقر الورثة كلهم بمشارك لهم في الميراث فصدقهم أو كان صغيرًا مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه) لأن الورثة يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه وهذا من حقوقه، وسواء كان الورثة واحدًا أو جماعة ذكرًا أو أنثى؛ لأنه حق ثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه العدد كالدين، ولأنه قول لا تعتبر فيه العدالة فلا يعتبر فيه العدد كإقرار الموروث.
مسألة ٤٧:(وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه) لأنه لا يرث المال كله، ولو كان المقر عدلًا؛ لأنه إقرار من بعض الورثة، فإن شهد منهم عدلان أنه ولد على فراشه وأن الميت أقر به ثبت نسبه وشاركهما في الإرث، لأنهما لو شهدا على غير موروثهما قبل فكذلك على موروثهما.
مسألة ٤٨:(وعلى المقر أن يدفع إلى المقر له فضل ما في يده عن ميراثه) فإذا أقر أحد الاثنين بأخ فله ثلث ما في يده، وإن أقر بأخت فلها خمس ما في يده، لأن التركة بينهم أثلاثًا أو أخماسًا فلا يستحق المقر له مما في يده إلا الثلث أو الخمس كما لو ثبت