للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعده فميراثه للذكور دون الإناث

(٥٧) ولو اشترى الذكور والإناث أباهم فعتق عليهم، ثم اشترى أبوهم عبدًا فأعتقه، ثم مات الأب ثم مات عتيقه، فميراثهما على ما ذكرنا في التي قبلها

(٥٨) وإن مات الذكور قبل موت العتيق ورث الإناث من ماله بقدر ما أعتقن من أبيهن، ثم يقسم الباقي بينهن وبين معتق الأم، فإن اشترين نصف الأب وكانوا ذكرين وأنثيين

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

ولأنه كنسب المولى من أخ أو عم فيرثه ابن المولى دون ابنته كما يرث ابن عمه دون ابنة عمه ويرثه ابن أخيه دون ابنته.

مسألة ٥٧: (ولو اشترى الذكور والإناث أباهم فعتق عليهم، ثم اشترى أبوهم عبدًا فأعتقه، ثم مات الأب ثم مات عتيقه، فميراثهما على ما ذكرنا في التي قبلها) ودليلها دليل التي قبلها.

مسألة ٥٨: (وإن مات الذكور قبل موت العتيق ورث الإناث من ماله بقدر ما أعتقن من أبيهن، ثم يقسم الباقي بينهن وبين معتق الأم، فإن اشترين نصف الأب وكانوا ذكرين وأنثيين فلهن خمسة أسداس الميراث ولمعتق الأم سدسه، لأن لهن نصف الولاء والباقي بينهن وبين معتق الأم أثلاثًا) لأن النصف الباقي كان للاثنين لكل واحد منهما الربع، فلما مات الأول منهما كان نصيبه لمواليه وهم أختاه وأخوه، وموالي أمه لكل واحد منهم ربعه، فلما مات الثاني منهما فنصيبه بينهم كذلك، إلا أننا أسقطنا ذكر نصيب الميت الأول منهما قطعًا للدور، ولأننا لو قسمنا سهمه لعاد إلى الأحياء من الموالي وهم الأختان وموالي الأم أثلاثًا فقسمنا النصف الباقي بين الثلاثة أثلاثًا لكل واحد منهم سدس، فصار للأختين السدسان مع النصف الذي لهما وهي خمسة أسداس ولموالي الأم سدس أصلها من أربعة، وتصح من ثمانية وأربعين لأن الولاء بينهم على أربعة: للبنتين سهمان ولكل ابن سهم، فإذا مات أحد الابنين عن سهم فهو مقسوم بين أخيه وأختيه وموالي أمه من أربعة لكل واحد الربع، وسهم على أربعة لا يصح فتضرب أربعة في أربعة تكن ستة عشر: للبنتين عشرة وللأختين خمسة ولموالي الأم سهم، فإذا مات الأخ الآخر عن خمسة قسمناها على ثلاثة للأختين وموالي الأم، تركنا ذكر سهم الميت أولًا قطعًا للدور، وخمسة على ثلاثة لا تصح فنضرب ثلاثة في ستة عشر تكن ثمانية وأربعين، للأختين أربعون سهمًا منها أربعة وعشرون سهمًا النصف، ولهما من ستة عشر اثنان في ثلاثة ستة صارت ثلاثين، يبقى خمسة

<<  <   >  >>