والتحرير وما تصرف منهما، فمتى أتى بذلك حصل العتق وإن لم ينوه، وما عدا هذا من الألفاظ المحتملة للعتق كناية لا يعتق بها إلا إذا كان نوى، وأما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه
(٦٥) ومن أعتق جزءًا من عبد مشاعًا أو معينًا عتق كله
(٦٦) وإن أعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق كله وقوم عليه نصيب شريكه
(٦٧) وله ولاؤه، وإن كان معسرا لم يعتق إلا حصته لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق»
(٦٨) وإن ملك جزءا من ذي رحمه عتق عليه باقيه إن كان موسرا
(٦٩) إلا أن يملكه بالميراث فلا يعتق عليه إلا ما ملك
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
مسألة ٦٥:(ومن أعتق جزءًا من عبده مشاعًا أو معينًا عتق كله) فإذا قال: ربع عبدي حر أو يده حرة عتق جميعه، لأنه موسر بما يسري إليه فأشبه ما لو أعتق شركًا له في عبد وهو موسر بقيمة باقيه.
مسألة ٦٦:(وإن أعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق كله، وعليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه) لما روى ابن عمر أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:«من أعتق شركًا له في عبد فإن كان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم، وإلا فقد عتق منه ما عتق» متفق عليه. وفي لفظ " فكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتق " رواه أبو داود، وفي لفظ «فقد عتق كله» .
مسألة ٦٧:(وله ولاؤه) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الولاء لمن أعتق»(وإن كان معسرًا لم يعتق منه إلا حصته) للخبر.
مسألة ٦٨:(وإن ملك جزءًا من ذي رحم عتق عليه باقيه إن كان موسرًا، إلا أن يملكه بالميراث) فلا يعتق عليه إلا ما ملك، وذلك أنه متى ملكه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله لأنه عتق بسبب من جهته فأشبه إعتاقه بالقول.
مسألة ٦٩:(وإن ملكه بالميراث لم يعتق منه إلا ما ملك) موسرًا كان أو معسرًا، لأنه لا اختيار له في إعتاقه ولا بسبب من جهته، ونقل عن المروذي ما يدل على أنه يعتق عليه نصيب الشريك إذا كان موسرًا؛ لأنه ملك بعضه، أشبه ما لو ملكه بالشراء.