(٩٨) وإن اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الثاني
(٩٩) فإن جهل الأول منهما بطل البيعان
(١٠٠) وإن مات المكاتب بطلت الكتابة
(١٠١) وإن مات السيد قبله فهو على كتابته يؤدي إلى الورثة وولاؤه لمكاتبه
(١٠٢) والكتابة عقد لازم ليس لأحدهما فسخها
(١٠٣) وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيزه
(١٠٤) وإذا جنى المكاتب بدئ بجنايته
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
مسألة ٩٨: (وإن اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول) لأنه أهل للشراء والبيع فحل له، أشبه ما لو اشترى عبدًا، (ويبطل شراء الثاني) لأنه لا يصح أن يملك سيده إذ لا يكون مملوكًا مالكًا لأنه يفضي إلى تناقض الأحكام، إذ كل واحد منهما يقول لصاحبه: أنا مولاك ولي ولاؤك فإن عجزت صرت لي عبدًا، وفي هذا تناقض. وإذا تنافى أن تملك المرأة زوجها ملك اليمين مع بقاء ملكه في النكاح عليها، فهاهنا أولى.
مسألة ٩٩: (فإن جهل الأول منهما بطل البيعان) لأن العقد الصحيح فيهما مجهول فبطلا، كما لو زوج الوليان وجهل السابق منهما فسد النكاحان.
مسألة ١٠٠: (وإن مات المكاتب بطلت الكتابة) لفوات محل الاستحقاق، ويصير كما لو تلف الرهن أو العين المستأجرة فإن العقد يبطل، كذا هاهنا.
مسألة ١٠١: (وإن مات السيد قبل المكاتب فهو على كتابته يؤدي إلى الورثة) لأن الحق انتقل إليهم، كما لو مات المؤجر (وولاؤه لمكاتبه) لأن العتق والولاء لمن أعتق.
مسألة ١٠٢: (والكتابة عقد لازم ليس لأحدهما فسخها) لأنها عقد معاوضة لا يقصد منه المال أشبه النكاح أو كان لازمًا كالبيع.
مسألة ١٠٣: (فإن حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيزه) لأن العوض تعذر في عقد معاوضة ووجد غير ماله فكان له الرجوع فيها، كما لو باع سلعة فأفلس المشتري قبل نقد ثمنها، وعنه لا يعجز حتى يحل نجمان، لأن ما بينهما محل لأداء الأول، فلا يتحقق عجزه حتى يحل الثاني، وعنه لا يعجز حتى يقول قد عجزت، لأنه يحتمل أن يتمكن من الأداء فيما بعد النجوم.
مسألة ١٠٤: (وإذا جنى المكاتب بدئ بجنايته) قبل كتابته، لأن مال الجناية حق مستقر ومال الكتابة غير مستقر لما سبق.