للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والنوافل حتى يخرج وقتها الرابع: التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار

(١١٥) ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء

(١١٦) وخروج الوقت

(١١٧) والقدرة على استعمال الماء

(١١٨) وإن كان في الصلاة

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها) لأنها طهارة أباحت فرضاً فأباحت سائر ما ذكرناه، أشبه الوضوء.

الشرط (الرابع: التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر) لأن الله سبحانه قال: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣] قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث، والطيب الطاهر، ويشترط أن يكون (له غبار) لقوله سبحانه: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦] و"من" للتبعيض، وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه.

مسألة ١١٥: (ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء) لأنه بدل عنه.

مسألة ١١٦: (ويبطل بخروج الوقت) ، لأنها طهارة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة، وقدر الضرورة الوقت فتقيد به، لأنه وقت الحاجة.

مسألة ١١٧: (ويبطل بالقدرة على استعمال الماء) : لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «التراب كافيك ما لم تجد الماء، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك» أخرجه أبو داود.

مسألة ١١٨: وتبطل طهارته (وإن كان في الصلاة) لأنه لو كان خارج الصلاة لبطلت فكذلك في الصلاة.

<<  <   >  >>