(٣٨) فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها أو قالت: رضيت به عنيناً في وقت
(٣٩) وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها
(٤٠) وإن قال: قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرته فالقول قولها
(٤١) وإن أصابها مرة لم يكن
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
أجل العنين سنة، وروي ذلك عن ابن مسعود والمغيرة بن شعبة ولا مخالف لهم، ورواه أبو حفص عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.
مسألة ٣٧:(فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه) وهو قول من سمينا من الصحابة الذين أجلوه سنة، وإنما أجل سنة لأن العجز عن الوطء قد يكون خلقة وقد يكون لمرض عرض به، فضربت له سنة لتمر به الفصول الأربعة، فإن كان ذلك من يبس زال في فصل الرطوبة وإن كان من رطوبة زال في فصل الحرارة وإن كان من انحراف مزاج زال في فصل الاعتدال، فإذا مضت الفصول الأربعة ولم يطأ علم أن ذلك خلقة. والعنين هو الذي في ذكره ضعف فلا يقدر على الإيلاج.
مسألة ٣٨:(فإن اختارت فراقه لم يجز إلا بحكم حاكم) لأنه فسخ في موضع اجتهاد فافتقر إلى الحاكم كالفسخ للإعسار، هذا إذا لم تكن علمت بالعيب قبل النكاح، فإن كانت علمت به أو قالت قد رضيت به عنينًا في وقت، فإن خيارها يبطل لأنها دخلت على بصيرة ورضيت به فأشبه شراء المعيب.
مسألة ٣٩:(وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها) لا نعلم في ذلك خلافًا، لأن سكوتها بعد العقد ليس بدليل على الرضا به لأنه زمان لا يملك فيه الفسخ والامتناع من استمتاعه فلم يكن سكوتها مسقطًا لحقها كسكوتها بعد ضرب المدة وقبل انقضائها.
مسألة ٤٠:(وإن قال: قد علمت عنتي أو رضيت بي بعد علمها، فأنكرت فالقول قولها) لأن الأصل عدم العلم والرضا.
مسألة ٤١:(وإن أصابها مرة لم يكن عنينًا) أكثرهم يقولون: متى وطئ امرأته مرة ثم ادعت عجزه لم تسمع دعواها؛ لأنه قد تحققت قدرته على الوطء في هذا النكاح وزوال عنته فلم تضرب له مدة كما لو لم يترك وطئها.