(٨) أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم وكفارته كفارة يمين
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
كفارة واحدة كاليمين بالله عز وجل، وعنه إن كرره في مجالس فكفارات روي ذلك عن علي، ولأنه قول يوجب تحريم الزوجة فإذا نوى به الاستئناف تعلق به لكل مرة حكم كالطلاق، والأول أصح، وأما الطلاق فإنه ما زاد منه على الطلاق الثلاث لا يثبت له حكم بالإجماع، وبهذا ينتقض ما ذكروه، وأما الثالثة فإنها تثبت تحريمًا زائدًا وهو التحريم قبل زوج وإصابة، بخلاف الظهار الثاني فإنه لا يثبت له بتحريم، فنظير الظهار الطلقة الثالثة لا يثبت بما زاد عليها تحريم ولا يثبت لها حكم، كذلك الظهار.
مسألة ٥:(ولو ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة) وهو قول عمر وعلي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعًا، ولأنه إظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة واحدة كاليمين بالله سبحانه.
مسألة ٦:(وإن ظاهر منهن بكلمات) فقال لكل واحدة منهن: أنت علي كظهر أمي (فإن لكل يمين كفارة) . وقال أبو بكر: فيه رواية أخرى أنه يجزيه كفارة واحدة واختار ذلك وقال: هو اتباع لعمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لأن كفارة الظهار حق الله تعالى فلم تتكرر بتكرر سببها كالحد، ولنا أنها أيمان متفرقة فكان لكل واحد كفارة كما لو كفر ثم ظاهر، ولأن الظهار معنى يوجب الكفارة فتتعد الكفارة بتعدده في المحال المختلفة كالقتل، ويفارق الحد فإنه عقوبة تدرأ بالشبهات.
مسألة ٧:(وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئًا منها مباحًا لم تحرم وعليه كفارة يمين) لقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}[التحريم: ١] حين حرم مارية، ثم أنزل الله تعالى:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}[التحريم: ٢] أي قد بين لكم تحلة أيمانكم أي كفارة أيمانكم، وذلك البيان في المائدة وهو كفارة اليمين، وهو قوله سبحانه:{لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}[المائدة: ٨٩] الآية.
مسألة ٨:(وإن قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أمي لم تكن مظاهرة) قال القاضي: لا تكون مظاهرة رواية واحدة، وعليها التمكين لذلك، واختلف عنه هل عليها