للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة

(٢١) فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

الزوج أو مطلقة) لأنها أقرب إليه وأشفق عليه ولا نعلم في ذلك خلافًا، وقد قال سبحانه: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: ٢٣٣] فقدمهن على غيرهن، وقال سبحانه: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦] .

مسألة ٢١: (فإن لم يكن للصبي أب ولا مال فعلى ورثته أجرة رضاعه على قدر ميراثهم منه) لأن الله سبحانه قال: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: ٢٣٣] إلى قوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣] فأوجب على الوارث أجرة الرضاع.

وتكون واجبة عليهم على قدر ميراثهم منه لأن الله سبحانه رتب النفقة على الإرث بقوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣] فيجب أن تترتب في المقدار عليه.

فإذا كان للصبي أم وجد فعلى الأم الثلث والباقي على الجد، وإن كان له جد وأخ فعلى الجد السدس والباقي على الأخ، كالنفقة سواء، ولو كان له أب كان الجميع عليه لقوله سبحانه: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦] فجعل أجرة الرضاع عليه دونها، وقال لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» .

<<  <   >  >>