رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليدع وإن كان مفطرًا فليطعم» رواه أبو داود.
مسألة ٣٠:(والنثار والتقاطه مباح) في إحدى الروايتين لما روى عبد الله بن قرط «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نحر خمس بدنات وقال: من شاء اقتطع» رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهذا جار مجرى النثار، ولأنه نوع إباحة فأشبه إباحة الطعام للضيفان، (وهو مكروه) لما روي " «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن النهبى والمثلة» رواه البخاري والإمام أحمد في المسند، ولأن فيه تزاحمًا وقتالًا وربما أخذه من يكره صاحبه لقوته وشدة نفسه، وحرمه من يحب صاحب النثار صيانة لنفسه ومروءته عن مزاحمة السفلة، فكره لما فيه من الدناءة. فأما خبر البدنات فيحتمل أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علم أنه لا نهبة في ذلك لكثرة اللحم وقلة الآخذين، أو فعله لاشتغاله بالمناسك، وهو مباح في الجملة غير محرم، ومن أخذ منه شيئًا ملكه لأنه نوع إباحة أشبه ما يأكله الضيفان، وإنما الكلام في الكراهية.
مسألة ٣١:(وإن قسم على الحاضرين كان أولى) ولا خلاف في أن ذلك حسن غير مكروه، وقد روى البخاري عن أبي هريرة قال:«قسم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يومًا بين أصحابه تمرًا فأعطى كل إنسان سبع تمرات فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة، فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها، شدت في مضاغي» ". قال المروذي: وسألت أبا عبد الله عن الجوز نفير فكرهه وقال: يعطون من يقسم عليهم. وفرق أبو عبد الله على الصبيان الجوز لكل واحد خمسًا خمسًا لما حذق ابنه حسن. والله أعلم.