(٤) وكل ذي مخلب من الطير كالنسور والرخم وغراب البين الأبقع
(٥) والحمر الأهلية
(٦) والبغال
(٧) وما يأكل الجيف من الطير
(٨) وما يستخبث من الحشرات
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
مسألة ٤:(ويحرم كل ذي مخلب من الطير) وهي التي تعلف بمخالبها الشيء وتصيد بها، لما روى ابن عباس قال:«نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» ، وعن خالد بن الوليد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «حرام عليكم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» رواهما أبو داود.
مسألة ٥:(وتحرم الحمر الأهلية) لما روى جابر " أن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل» متفق عليه.
مسألة ٦:(والبغال محرمة) لأنها متولدة منها، والمتولد من شيء له حكمه في التحريم، قال قتادة: ما البغل إلا شيء من الحمار. وعن جابر قال:«ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن البغال والحمر ولم ينهنا عن الخيل»(رواه أبو داود) .
مسألة ٧:(وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم وغراب البين الأبقع) قال عروة: ومن يأكل الغراب وقد سماه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الفاسق؟ ولعله يعني قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور»(رواه البخاري) فهي محرمة لأن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سماها فواسق وأمر بقتلها، وما يحل أكله لم يحل قتله بل يذبح.
مسألة ٨:(ويحرم كل ما يستخبث من الحشرات) كالديدان والجعلان وبنات وردان والخنافس والفأر والأوزاغ والحرباء والعظاء والجراذين والعقارب والحيات لقوله سبحانه: