« (١٣) من نذر أن يطيع الله فليطعه» فإن كان لا يطيقها - كشيخ نذر صياما لا يطيقه - فعليه كفارة يمين لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته يمين»
(١٤) ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه المشي إلا في حج أو عمرة، فإن عجز عن المشي
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
صحة النذر في الجملة، وهو غير مستحب لأن ابن عمر روى «عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه نهى عن النذر وقال:" إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» متفق عليه.
مسألة ١٣:(ومن نذر أن يطيع الله فليطعه) لحديث عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -، (فإن كان لا يطيق - كشيخ كبير نذر صيامًا لا يطيقه - فعليه كفارة يمين) لما «روى عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فاستفتيته فقال: " لتمش ولتركب» متفق عليه، ولأبي داود:" ولتكفر يمينها " وللترمذي: " ولتصم ثلاثة أيام ". قال ابن عباس: من نذر نذرًا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا يطيقه فليف لله بما نذر، فإذا كفَّر فهل يلزمه مع الكفارة إطعام؟ على روايتين: إحداهما: لا يلزمه، لأن الكفارة إنما وجبت لترك الفعل، فلو أوجبنا فدية عن الصيام لجمعنا بين كفارتين، ولأنه لو نذر ما لا يطيقه غير الصوم لم يلزمه أكثر من كفارة كذا هاهنا. والثانية: يلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينًا كما قلنا في رمضان إذا عجز عن صيامه. والأول أصح وأقيس، لأن موجب النذر اليمين واليمين إنما لها كفارة واحدة.
مسألة ١٤:(ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه المشي إلا في حج أو عمرة) لأن المشي المعهود في الشرع إلى البيت هو المشي في حج أو عمرة، فإذا أطلق الناذر حمل على المعهود الشرعي، ويلزمه المشي لأن المشي إلى العبادة أفضل، ولهذا روي «عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أنه لم يركب في عيد ولا جنازة قط» فإذا ثبت هذا فإنه إن أتى البيت ماشيًا فقد وفى بنذره (وإن عجز عن المشي ركب) وكفر كفارة يمين، لحديث عقبة بن عامر وقد سبق، وروى عقبة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:«كفارة النذر كفارة يمين» رواه