للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(١٩) وإن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها

(٢٠) ولا نذر في معصية ولا مباح

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

فلزمته الكفارة لأنه كاليمين، والمذهب أنه إن تركه لغير عذر لزمه الاستئناف والكفارة لأنه صوم يجب متتابعًا بالنذر فأبطله الفطر لغير عذر كما لو شرط التتابع. وذكر أبو الخطاب رواية أنه لا كفارة عليه إذا تركه لعذر لأن المنذور محمول على المشروع. ولو أفطر في رمضان لعذر لم يلزمه شيء. ولنا أنه فات عليه ما نذره فلزمته الكفارة بدليل قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأخت عقبة: «لتركب وتكفر يمينها» وفارق رمضان فإنه لو أفطر لغير عذر لم يكن عليه كفارة إلا في الجماع.

مسألة ١٩: (ومن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها) يعني لا يجزيه إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، وهي التي تجزئ في الكفارة؛ لأن النذر المطلق يحمل على المعهود في الشرع والواجب بأصل الشرع كذلك، وفي وجه لأصحاب الشافعي يجزيه أي رقبة كانت، لأنه نوى بلفظه ما يحتمله (فأما إن نوى رقبة بعينها تعينت) بنذره كما لو نذر صوم يوم بعينه.

مسألة ٢٠: (ولا نذر في معصية) ولا يحل الوفاء به إجماعًا لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ويجب عليه كفارة يمين، روي ذلك عن جماعة من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -.

وعنه ما يدل على أنه لا كفارة عليه، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لا نذر في معصية الله ولا في ما لا يملك العبد» رواه مسلم، وقال: " «ليس على الرجل نذر فيما لا يملك» متفق عليه، وقال: " «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى» رواه أبو داود، ولم يأمر بكفارة، ولأن النذر التزام الطاعة وهذا التزام معصية.

ولأنه نذر غير منعقد فلم يوجب شيئًا كاليمين غير المنعقدة. ووجه الأولى ما روت

<<  <   >  >>