للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بين الأنصار وأهل خيبر - أقسم الأولياء على واحد منهم خمسين يمينا واستحقوا دمه، فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين وبرئ

(٨١) فإن نكلوا فعليهم الدية

(٨٢) فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال

(٨٣) ولا يقسمون على أكثر من واحد

(٨٤) وإن لم يكن بينهم عداوة ولا لوث حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ)

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

على اليهود؛ لأنه وجد بين أظهرهم، والأولى أولى؛ لأنه قد ثبت أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يغرم اليهود الدية وأنه أداها من عنده، ولأنها أيمان مشروعة في حق المدعى عليه فيبرأ منها كسائر الحقوق.

مسألة ٨١: (فإن نكل المدعى عليهم عن اليمين فعليهم الدية) وعنه رواية أخرى أنهم يحبسون حتى يحلفوا، والأولى أنهم لا يحبسون؛ لأنها يمين مشروعة في حق المدعى عليه فلم يحبس عليها كسائر الأيمان، ولا يجب القصاص؛ لأن النكول حجة ضعيفة فلا يتغلظ بها الدم كالشاهد واليمين، قال القاضي: ويديه الإمام من بيت المال؛ لأنه مال وجب لامتناع الأيمان في القسامة فكانت (الدية) في بيت المال كما لو امتنع المدعون منها نص عليه أحمد، وقال أبو الخطاب: فيه رواية أخرى أن الدية تجب عليهم؛ لأنه حكم ثبت بالنكول فيثبت في حقهم هاهنا بالنكول كسائر الدعاوى.

مسألة ٨٢: (فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه وداه الإمام من بيت المال) بدليل حديث سهل حين أبى أهله أن يحلفوا ولم يقبلوا أيمان اليهود، فوداه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من عنده كراهة أن يطل دمه.

مسألة ٨٣: (ولا يقسمون على أكثر من واحد) لا يختلف المذهب في ذلك؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته» فخص بها الواحد، ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل في قتل الواحد فيقتصر عليه بقاء على الأصل فيما عداه، ولا تخفى مخالفة الأصل فإنها تثبت باللوث، واللوث شبهة تغلب على الظن صدق المدعي، والقود يسقط بالشبهات ولا يثبت بها.

مسألة ٨٤: (وإن لم يكن بينهم عداوة حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ) فمتى لم يكن لوث لم يحلف المدعون ابتداء بغير خلاف علمناه بين أهل العلم، وهل يحلف

<<  <   >  >>