للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(١٠) ويتقى وجهه ورأسه وفرجه

(١١) ويضرب الرجل قائما

(١٢) والمرأة جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها

(١٣) ومن كان مريضاً يرجى برؤه أخر حتى يبرأ لما «روى عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن أمة لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: أحسنت»

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

مسألة ١٠: (ويتقى وجهه ورأسه وفرجه) ؛ لأنها مقاتل وليس القصد قتله، وقال علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لكل موضع من الحد حظ إلا الوجه والفرج، وقال للجلاد: اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه، وينبغي أن يفرق الضرب على جميع الجسد ويكثر منه في مواضع اللحم كالإليتين والفخذين، والمرأة كالرجل في ذلك.

مسألة ١١: (ويضرب الرجل قائما) ؛ لأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو من الجسد حظه من الضرب، وقال مالك: يضرب جالسا؛ لأن الله سبحانه لم يأمر بالقيام، ولأنه مجلود في حد أشبه المرأة، قلنا: ولم يأمر بالجلوس أيضا ولم يذكر الكيفية فعلمناها من دليل آخر، وأما المرأة فتضرب جالسة ليكون أستر لها.

مسألة ١٢: (وتضرب المرأة جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها) لئلا تنكشف، لما روي عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه قال: تضرب المرأة جالسة والرجل قائما؛ لأن المرأة عورة وجلوسها أستر لها، ويفارق اللعان فإنه لا يؤدي إلى كشف العورة، وتشد عليها ثيابها لئلا ينكشف شيء من عورتها عند الضرب، وفي حديث عمران بن حصين قال: " «فأمر بها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت» (رواه مسلم) ، قال الأوزاعي: يعني فشدت عليها.

مسألة ١٣: (ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ لما روى) أبو داود بإسناده «عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: " فجرت جارية لآل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: يا علي انطلق فأقم عليها الحد، فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته فقال: يا علي أفرغت؟ فقلت أتيتها ودمها يسيل) ، فقال: دعها حتى ينقطع عنها الدم، ثم أقم عليها الحد» رواه مسلم بنحو من هذا المعنى.

<<  <   >  >>