للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استوفيت كلها

(١٧) ويبدأ بالأخف فالأخف منها

(١٨) وتدرأ الحدود بالشبهات، فلو زنى بجارية له فيها شرك - وإن قل - أو لولده

(١٩) أو وطئ في نكاح مختلف فيه

(٢٠) أو مكرها

(٢١) أو سرق من مال له فيه حق أو لولده وإن سفل من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

مسألة ١٧: (ويبدأ بالأخف فالأخف منها) فلو شرب وزنى وسرق بدئ بحد الشرب ثم بحد الزنا؛ لأن حد الشرب أخف من حد الزنا فإنه إما أربعون وإما ثمانون، وحد الزنا مائة، ثم يقطع في السرقة.

مسألة ١٨: (وتدرأ الحدود بالشبهات) ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ادرأوا الحدود بالشبهات» قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحدود تدرأ بالشبهات (فلو زنى بجارية له فيها شرك وإن قل أو لولده لم يحد) لأن ملكه فيها وإن قل شبهة في درء الحد عنه، وكذلك إذا كانت لابنه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أنت ومالك لأبيك» (رواه أبو داود) ؛ ولأنه فرج له فيه ملك فلم يحد بوطئه كوطء المكاتبة والمرهونة.

مسألة ١٩: (وإن وطئ في نكاح مختلف فيه) كالنكاح بلا ولي، ونكاح المتعة والشغار والتحليل وبلا شهود، ونكاح الأخت في عدة أختها البائن، ونكاح المجوسية (لم يحد) في قول أكثر أهل العلم؛ لأن الاختلاف شبهة والحد يدرأ بالشبهات، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحدود تدرأ بالشبهة.

مسألة ٢٠: (وإن وطئ مكرها لم يحد) ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ؛ ولأن الحدود تدرأ بالشبهات، والإكراه شبهة فيمنع الحد كما لو كانت المكرهة امرأة.

مسألة ٢١: (ومن سرق من مال له فيه حق أو لولده وإن سفل لم يحد) ؛ لأن ذلك شبهة في درء الحد عنه؛ لأنه أخذ مالا له أخذه، ولما كانت الجارية المشتركة لا يجب

<<  <   >  >>