للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالتراب

(١٤) ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية

(١٥) وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «صبوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء»

(١٦) ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح

(١٧) وكذلك المذي

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب» متفق عليه، فنقيس عليه نجاسة الخنزير.

مسألة ١٤: (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية) لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده» علل بوهم النجاسة، ولا يزيل وهم النجاسة إلا ما يزيل حقيقتها. وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنما يجزئ أحدكم إذا ذهب إلى الغائط ثلاثة أحجار منقية» (رواه الدارقطني) فإذا أجزأت ثلاثة أحجار في الاستجمار فالماء أولى، لأنه أبلغ في الإنقاء، وعنه سبع مرات في غير نجاسة الكلب والخنزير قياساً عليها، وعنه مرة قياساً على النجاسة على الأرض.

مسألة ١٥: (وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «صبوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء» وفي رواية: «سجلاً من ماء» (رواه أبو داود) .

مسألة ١٦: (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح) وهو أن يغمره بالماء وإن لم يزل عينه، لما روت «أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله» (متفق عليه) .

مسألة ١٧: (وكذلك المذي) ، وفي كيفية تطهيره روايتان: إحداهما: يجزئ نضحه

<<  <   >  >>