للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأخذ الأحكام من المنامات مخالف لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله " (١) فجعل - صلى الله عليه وسلم - النجاة من الضلالة في التمسك بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فقط لا ثالث لهما، ومن اعتمد على ما يراه في نومه فقد زاد لهما ثالث (٢).

فعلى من رأى رؤيا أن يعرضها على"الأحكام الشرعية فإن سوغتها عمل بمقتضاها وإلا وجب تركها والإعراض عنها، وإنما فائدتها البشارة أو النذارة خاصة وأما استفادة الأحكام فلا" (٣).

أما الرؤى التي رآها الصحابة وعُمل بها كرؤيا عبدالله بن زيد - رضي الله عنه - في الأذان.

فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سمعها أقرها، وقال: " إنها لرؤيا حق لقد أراك الله حقا" (٤)، فكانت سنة تقرير كما يقرر بعض الناس على بعض الأفعال (٥).


(١) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -: ٢/ ٨٨٦، برقم (١٢١٨).
(٢) انظر: المدخل: ٤/ ٢٨٧.
(٣) الاعتصام للشاطبي، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة التوحيد، المنامة: ٢/ ٧٨.
(٤) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان: ٧٧، برقم (٤٩٩)، وصححه الألباني، انظر: صحيح سنن أبي داود: ١/ ٩٨.
(٥) انظر: فتح الباري: ٢/ ٧٩.

<<  <   >  >>