عليها طسق الاستان وهو النصف كان أخذ الخمس من ذلك كأخذ العشر من الاصل لان خمس النصف هو عشر الاصل. وكذلك الحكم في أجور الكيالين وهو أن تؤخذ من أصل الغلة قبل القسمة وان كان حكما كتابيا فاصلة مردود الى الفقه لانه اذا كان بالكيل تتحصل حصص الجميع كانت «٣» أجور الكيالين مأخوذة من أصل الكيل، وكذلك التقسيط في الكري لا عمدة الانهار لازم لاهل الشرب عامة وما يخص كل انسان من كري راضع نهره لازم له حكم كتابي مردود الاصل الى الفقه والنظر. ومن أحكام ما يكون كتابيا خالصا لا اتصال بينه وبين أصول الفقه ولا على أحد من الفقهاء، ان يعلمه مثل ان يحكم الكاتب في البذور المغرقة انها من الراتب أو غير الراتب وفي أرزاق الامناء على حفظ الغلة انها من جاري العمل أو خارجة عنه أو في أخذ قسط الكر «٤» من ثمن ما بيع من الغلة أن يكون ذلك قبل المؤونة أو بعدها. فقد وضح بما مثلناه أن جميع أحكام الكتابة أما داخله في أحكام الفقه أو مشاركة لها ومنتزعة منها أو لا مباينة ولا مناقضة لشيء من الحكم فيها وبطل قول من يقول أنها مناقضة بالمثالات التي ذكرها والاحتجاجات التي أتينا بها من ان الشيء لا يكون فرعا من شيء وهو مناقض له ووجب علينا بعد هذا ان نسوق أمر هذه المنزلة من كتابنا هذا على ما توجبه الشريعة وتلزمه السنة المتبعة، وان أجعل الباب الاول في مجموع وجوه الاموال التي تقع عليها الجباية ويتولى الامام ذلك لنفسه وسائر الامة لتكون محصلة بالاجمال «٥» ثم آتي فيما بعد شرح باب مما أتى به مجملا إن شاء الله.