قضى النبي صلى الله عليه «١» في وادي مهر في ان يحبس الماء في الارض الى الكعبين فاذا بلغهما أرسل الى الارض السفلى لا يمنع الاعلى الاسفل، وقضى عليه السلام في مشارب النخل بأن يحبس الماء حتى يبلغ الشراكين بحبسه الاعلى على الاسفل ثم يرسل اليه. وقالت فقهاء الحجاز، مالك، وابن أبي ذويب، وابن أبي سبرة: انه يحبس في النخل بعد أن يملي الشرب حتى يفيض فيشرب أصحاب النخل الاقرب فالاقرب، وقال بعضهم: في الزرع يحبس حتى يبلغ الشراكين، وقالوا: انه لا يحبس بعد بلوغ الكعبين في النخل اذا كان من أسفل يحتاجون اليه، فان لم يحتاجوا اليه فلا بأس، وقالوا: ان أهل الاسافل أمراء على أهل الاعالي في الشرب، وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: اذا كان نهر بين قوم لهم عليه أرضون فان الشرب بينهم على قدر أرضيهم لكل انسان منهم حصته فان كان الاعلى منهم لا يشرب حتى يسكر لم يكن له ذلك الا ان يتراضى القوم به. وقالوا جميعا: ان الناس شركاء في الانهار العظام كدجلة، والفرات، وما أشبهها. ومن حفر نهرا ينزع من أحدهما في أرضه فذاك جائز له، فأن احتفر ساقية في أرض رجل ليسوق الماء الى أرضه، فشاء الرجل أن يمنعه ذلك حتى يرضيه فعل. وسئل أبو يوسف عن نهر مرو وهو عظيم مثل الصراة، اذا دخل مرو كان ماؤه قسمة بين أهلها بالحصص والتقسيط،