الفقهاء يرون حريم «١» البئر البديء «٢» خمس وعشرون ذراعا وحريم البئر العادية «٣» خمسون ذراعا، وحريم بئر الزرع على ما قاله سعيد بن المسيب، ثلثمائة ذراع وحريم العين خمسمائة ذراع. وكان مالك بن انس «٤» ، لا يرى للحريم حدا محدودا. ويقول:«ان رجلا لو احتفر في داره بئرا ثم احتفر جار له بئرا في داره بعد الاول، فغار ماء الاولى الى الثانية أمر صاحب الثانية بازالتها عن الموضع التي هي به» . وسفيان «٥» يقول: يحدث الرجل في حده ما شاء وان أضر ذلك بجاره، لانه لا حريم للابار في الامصار، وانما ذلك في البوادي والمفاوز. وقال أبو حنيفة:
لا حريم في الامصار وبين المنازل للابار، ولكن يحفر الرجل بئره بحيث لا يضر بجاره وان كان بين البئرين حائط فأضرت الثانية بالحائط. فان مالك وابن أبي ذويب، وابن أبي سبرة قالوا: يزال البئر المضرة. وقال الثوري: يحفر في داره ما شاء. وقال أبو يوسف، وبشر، يمنع من الاضرار