فأحيا رجل أرضا كانت مواتا ولم يكن لها من ذلك النهر شرب، واحتفر لارضه موضعا من فوق مرو في موضع لا يملكه أحد وساق الماء فيه الى أرضه هل له ذلك أم لا؟ فقال: ان كان النهر الذي أحدثه يضر أهل مرو في نهرهم فليس له ذلك، ويمنعه السلطان منه، وان كان لا يضر بهم فلا بأس، وليس لهم أن يمنعوه، وكذلك كل من عمل كعمله، ان كان عمله غير مضر وهو قول سفيان. وقال أبو يوسف: في نهر خاص لقوم ولكل واحد منهم قسط سمي بحسب ما يحتاج اليه انه ليس لاحد منهم أن يحدث زيادة في شربه الا برضائهم، وليس لاحد منهم أن يحدث عليه رحى، ولا جسرا، ولا قنطرة وان كان جميع ذلك غير مضر بهم الا برضائهم.
ورواه أبو حنيفة وهو قول مالك، والثوري، وزفر وقال مالك: في قوم لهم نهر يشربون منه فينقطع ان عليهم أن يكروه بالحصص على الشرب والارضين وهو قول ابن أبي ذويب، ويعقوب، وزفر، ومحمد بن الحسن:
وقال أبو حنيفة والثوري: يكرونه جميعا من أعلاه فان أكروا من النهر بمقدار أرض الاعلى من جميع الارض التي على النهر رفعوا عنه الكري، وكان ما يبقى على الباقين على هذا الحساب، ففسر ذلك الواقدي كان أرض الاعلى عشرة أجربة وأرض الثاني عشرون جريبا، وأرض الرابع أربعون جريبا، وكان النهر مائتا ذراع. «٢» فالذي «٣» يجب أن يكرى الاعلى عشرين ذراعا لانها عشر المائتين كما ان العشرة الاجربة عشر جميع جربانهم المائة