السلام] «١٢» لا يأخذ من أرض الخراج الا الخراج وحده ويقول: لا يجتمع على المسلم الخراج والزكاة جميعا، وأبو يوسف وشريك بن عبد الله يقولان:
في اخرين اذا استأجر المسلم أرضا خراجية فعلى صاحب الارض الخراج وعلى المسلم أن يزكي زرعه اذا بلغ ما يخرج منه خمسة أوسق. وحكى عن الحسن البصري انه لم يكن يرى ذلك وكان يرى ان على صاحب الارض الخراج وليس على المستأجر شيء، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: جميعا أجور من يقسم غلة العشر على أهل الارض. وروى عن مالك انه قال «١٣» : أجور العشر على صاحب الارض وأجور الخراج من الوسط. وقال مالك، وأبو حنيفة، وسفيان ويعقوب، وابن أبي ليلى، وأبو الزناد، وزفر، ومحمد بن الحسن، وبشر بن غياث: اذا عطل رجل من أهل العنوة أرضه أمر بزراعتها واداء خراجها والا أمر بأن يدفعها الى غيره. وقال أبو حنيفة، والثوري:
في أرض خراج بنى فيها مسلم أو ذمي «١٤» ، ضامن حوانيت وغيرها انه لا شيء عليها فان جعلها بستانا ألزمه الخراج. وقال مالك، وابن أبي ذوئيب:
يلزمه الخراج في البناء لان انتفاعه به كانتفاعه بالزرع. وأما أرض العشر فهو أعلم وما يتخذ فيها.