الا ان اجماع القول عندي في الفرق بين الصلح «٣» والعنوة وان كانا جميعا من الخراج انه قد وقع في ملك أهل الصلح أرضهم وكره بعض أهل النظر شراء أرض العنوة، واجتمع الكل على اطلاق شراء أرض الصلح لانهم انما صالحوا قبل القدرة عليهم والغلبة لهم فأرضوهم ملك في أيديهم. وقال محمد بن ادريس الشافعي ان مكث أهل الصلح أعواما لا يؤدون ما صولحوا على ادائه من فاقة أو جهد كان عليهم اذا ذلك اذا أيسروا.
وقال أبو حنيفة: يؤخذون باداء ما يجب عليهم مستانفا ولا شى عليهم فيما مضى وهو قول، سفيان الثوري، وأبي يوسف، وقال مالك، وابن أبي ذؤيب، وأبو بكر ابن أبي سبرة، وأهل الحجاز اذا أسلم رجل من أهل الصلح أخذ من أرضه العشر، وسقطت حصته من الصلح. وان أهل قبرص ولو أسلموا جميعا صارت أرضوهم عشرية لانها لم تؤخذ منهم وانما أعطوا الفدية عن القتال، وأبو حنيفة، والثوري، وأهل العراق يقولون: الصلح يجري مجرى الفيء، فأن أسلم أهله أجروا على أمرهم الاول في الصلح الا انه لا يزاد عليهم فيه شيء وان نقصوا اذا كان مال الصلح محتاجا لمعايشتهم فلا بأس.