وقال أبو يوسف، وابن أبي ذوئيب، وزفر، وبشر بن غياث: ان ذلك جائز وان كان بغير اذن الامام لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن فيه وأذنه باق الى يوم القيامة.
وقال الشافعي: وهو جائز بغير اذن الامام والاحب الى ان يستأذن وقال أبو يوسف: فيما يستحيا ان كان من أرض العنوة أو كان بشرب من ماء الخراج فعليه الخراج. وان كان عشر به من [ماء]«١٣» السماء، أو من عين يستخرجها المجنى لها فهي أرض عشر. وقال بشر بن غياث: هي أرض عشر شربت من ماء الخراج أو من غيره. وأما الاحتجاز فهو ان يحتجز انسان أرضا بقطيعة من الامام أو بغير ذلك ثم يتركها الزمان الطويل غير معمورة وكان النبي صلّى الله عليه «١٤» ، أقطع بلال بن الحرث المزني العقيق «١٥» أجمع، فلما كانت خلافة عمر بن الخطاب، قال: لبلال ان رسول الله صلى الله عليه «١٦» ، لم يقطعك العقيق لتحتجره عن الناس انما أقطعك لتعمر، فخذ منه ما قدرت [على]«١٧» عمارته ورد الباقي. فقال: انه أقطع الذي رده الزبير بن العوام، وقد جاء في بعض الآثار عن عمر بن الخطاب انه جعل في ذلك ثلاث سنين.