للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البعل. فأما ما يتكلف له الكلف فمنه الدوالي، والدواليب، والغرافات، والمنجونات، والنواعير، ويسمى أيضا ما يسقى بالدلو الغرب، والغرب هو الدلو نفسها وكذلك السواني وهي الابل التي تمد الدلاء «٨» لا ما تتوهمه العامة من ان السانية اسم الدلو التي يسقى بها وكذلك النواضح، فان امتزج السقي سيحا وبدالية فان يحيى بن آدم، حكى انه سئل عطاء عن ذلك فقيل له: على أي السقيين تؤخذ الزكاة فقال: تؤخذ على الاكثر مما يسقى به وقال الاوزاعي: وأحسبه قول أهل العراق في زرع سقي خمس مرات سيحا وخمس مرات بغرب، ان الزكاة تؤخذ جزءا ونصف جزء من عشرين كأنه أخذ من العشر بقسطه ومن نصف العشر بقسطه. وقال: فيما يسقى مرتين سيحا وثلاث مرات بغرب أو داليه انه يؤخذ خمسا عشره بحق السيح، وثلاثة أخماس نصف عشرة بحق الدالية فيكون جميع ما يؤخذ سبعة أجزاء من مائة جزء. وسبيل أرض العنوة في المقاسمة سبيل أرض العشر، وهو ان ما يشرب سيحا اذا قوسم أهله فيه على النصف قوسموا فيما يشرب بدالية على النصف من ذلك وهو الربع. وقد اختلف الفقهاء في الذمي اذا أسلم كيف يجري الامر في أرضه فقال بعضهم: وهو الاقل انها تنتقل عشرية، وقال بعضهم:

في ذمي يشتري أرض عشر انها تصير خراجية. وقال آخرون: بل تؤخذ منه الضعف من العشر على حسب ما عمل به في نصارى بني تغلب لان الزكاة تطهر، ولا تؤخذ من كافر ما يكون تطهيرا له وهو قول ابن شبرمة، وأبي يوسف وقال الاكثر: بل تكون أرض الذمي اذا أسلم جارية مجرى أرض الخراج ويوضع عنه الجزية وهو قول أبي حنيفة وبشر بن غياث:

<<  <   >  >>