للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حتى يبلغ عشرين دينارا أو مائتي درهم «٧» فاذا بلغ ذلك ففيه الزكاة وفي تسمية علىّ رضوان الله عليه المعدن ركاز اذا انضاف الى نص الخبر، عن النبي صلى الله عليه وهو أن في الركاز الخمس أوكد دليل على ان الحجة مع أهل العراق وهو المعمول عليه في هذا الوقت المأخوذ به فيما يؤخذ من المعادن التي في النواحي لان العمال يجمعون منها في حسباناتهم المرتفعة الى الدواوين الخمس وكذلك يجب في المال المدفون العادي. وقد جاءت السفن بذلك في اموال وجدت فاخذ منها الخمس

<<  <   >  >>