ربع العشر فأما غير المسلمين فان الذمى «٣» يؤخذ منه نصف العشر ورقا قال بعضهم:
ان الوجه في ذلك ان عثمان بن حنيف لما صار الى العراق وضع على ما مسحة من الارض ما وضع جعل في اموال اهل الذمة الذين يختلفون بها من كل عشرين درهما درهما سوى الجزية. وقال آخرون: أن الوجه في ذلك تضعيف الصدقة كما فعل ببني تغلب ولئلا يشبه ما يؤخذ منهم بالزكاة المطهرة للمسلمين المأخوذة من أموالهم. فأما أهل الحرب فأنه يؤخذ من تجاراتهم العشر اذا أدخلوا بلد الاسلام على حسب ما يفعلون بمن يدخل اليهم من تجار المسلمين فأنهم يأخذون من أموالهم وأمتعتهم اذا أدخلوها بلدهم العشر فاذا مر الذمي بالمال على العاشر فلا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ ما معه مائتي درهم، وكان سفيان يقول: مائة درهم فان قال: علي دين أو ليس هو لي، وحلف «٤» على قوله فانه يصدق ولا يؤخذ منه، وانما يؤخذ من الصامت، والمتاع، والرقيق وما اشبه ذلك من الاموال التي تبقى في ايدي الناس. فاما اذا مروا بالفاكه وأشباهها مما لا تبقى فانه لا يؤخذ منهم فيها شيء ولا يؤخذ من المال الواحد اكثر من مرة واحدة في السنة وان مر به مرارا. واما مالك واصحابه فانهم يرون أن يأخذ العاشر من الذمي «٥» اذا مر عليه بالمال للتجارة «٦» نصف العشر من قليل ما معه وكثيره. وان يؤخذ من الفاكة وكل ما جرى مجرها. وان ادعى دينا لم يقبل قوله وانه ان امر بالمتاع مرات في السنة اخذ في كل مرة منه. فاما