للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

انس «٩» يقول: بالاوقية، وقالوا: ان ذلك يكفه اذا كانت فضلا عن مسكنه الذي يأويه ويأوي عياله ولباسهم الذي غناء بهم عنه، ومملوك ان دعتهم الحاجة اليه. وقد روي عن الحسن، انه سئل عن الرجل تكون له الدار والخادم هل ذلك مانع له من الصدقة، فقال: يأخذها ان احتاج ولا حرج عليه. وروي عن عمر بن عبد العزيز «١٠» : انه كتب في الغارمين «١١» ان يقضي عنهم فكتب اليه انا نجد الرجل له المسكن والخادم والفرس والاثاث.

فكتب عمران المسلم لابد له من مسكن يسكنه، وخادم يكفيه مهنته، وفرس يجاهد عليه عدوه، ومن أن يكون له الاثاث في بيته، وأمر بأن يقضى عمن هذه سبيله، وقد يكون أيضا من الناس المحدود والمحروم من الرزق وهو المحارف «١٢» فاذا كان الانسان كذلك مع اجتهاده في السعي لعياله فأن له حقا في أموال المسلمين لقول الله تبارك وتعالى «١٣» «وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ»

. وحكى أبو عبيد القاسم بن سلام «١٤» : ان ابن عباس كان يفسر هذه الآية بأن المحروم، هو المحارف. وقال بعض أهل العراق: ان الصدقة تحل لمن يملك أقل من مائتي درهم، ولو بدرهم واحد، واحتج بحديث «١٥» رسول الله صلى الله «١٦» حين قال: «ان الصدقة

<<  <   >  >>