فلنبدأ بأول الجنايات وأغلظها وهو القتل، فنقول: ان القتل على ثلاثة أوجه «٩» : يكون أحدها، العمد، والثاني: الشبيه بالعمد، والثالث:
الخطأ. فأما العمد: فهو ما تعمد «١٠» به المقتول من الضرب بالحديد، أو السلاح، أو غير ذلك، مما فيه دليل على اعتماد النفس.
وأما شبيه العمد، فهو ما تعمد المقتول به من عصا أو سوط، أو حجر أو غير ذلك، مما أشبهه.
وأما الخطأ: فهو ما أصاب المقتول، مما تعمد به غيره، وليس [القود]«١١» في جميع ذلك، الا في العمد وحده. وجاء عن النبي صلى الله عليه «١٢» ، قال «١٣» : (لا قود الا بالسيف، فأما شبه العمد، ففيه الدية على عاقله القاتل، وعلى القاتل الكفارة) . وهو ما قاله الله تعالى: فتحرير رقبة [فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وكذلك في الخطأ، أيضا. ولو ان جماعة] ١»
اشتركوا في قتل رجل تعمدا لكان على جميعهم القود «١٥» .
واذا قتل الحر المملوك، فان عليه القصاص لقول الله تعالى «١٦» ، (النَّفْسَ