يده اليمنى من الزند. وقال: قوم من أصول الاصابع، فان عاد ثانيا، قطعت رجله اليسرى. فان عاد ثالثة، استودع الحبس، ولم يقطع شيء من أداته، لان ذلك غاية النكال، ولم يعطل له شق بأسره. وكذلك ان سرق وكانت يده اليسرى شلا، لم تقطع اليمنى وحبس حتى يظهر توبته، واذا ظفر بالسارق ومعه سرقته أخذت منه، وقطع. فان كان قد استهلكها أو هلكت منه، قطع ولم يضمن لانه لا يجتمع حد وضمان، وان عفا عنه المسروق منه قبل أن يرفعه، أو وهب له ما سرقه هبة صحيحة، بطل القطع.
وان كان ذلك بعد ارتفاعه الى السلطان لم يقبل لان النبي صلى الله عليه، قال «٤٣» : (تعافوا عن الحدود ما لم ترفع) . فان كان مع ما فعل قتل، فان الامام في ذلك بالخيار، أن شاء قطع يده ورجله من خلاف. وان أدخل السارق يده في بيت المال، فأخذ مما فيه شيئا قطع «٤٤» . وان أدخل يده في كم انسان، أو في صندوق ظاهر، فأخذ منه شيئا قطع. وان أخذ السارق جمارا من نخلة، أو ثمرة منها، فانه لا يقطع. للحديث المروى عن النبي صلى الله عليه انه، قال «٤٥» : (لا قطع في ثمر ولا كثر) . والكثر الجمار.
ومن سرق من أبيه، أو من رحم، يجب عليه نفقته، أو من سارق فان ذلك لا يجب فيه القطع.