على سبيل الاستكراه وجب عليه الحد دونها، واذا زنا الرجل بامرأة فانزل دون الفرج فعليه التعزير، ومبلغ التعزير، على ما فيه الاختلاف «٥٨» تسعة وسبعون سوطا، وايما شهود شهدوا على حد تقادم، فليسوا بشهود، ولا تقبل «٥٩» شهادتهم لانهم يشهدون بضعن. ومن فعل فعل قوم لوط، وهو إتيان الذكور في أدبارهم، فعليه القتل والرجم.
وروي عن ابن عباس انه قال: يرمى به «٦٠» من أعلى بيت في القرية، ثم يتبع الرجم. وروى عن أمير المؤمنين عليّ صلوات الله عليه، انه هدم حائطا عليه. ومن وجد يأتي بهيمته فعليه التعزيز والسنة، ان تذبح «٦١» البهيمة. فأما حد المفتري، وهو قذف المسلم بالغاية، فأنه يجلده ثمانين اذا طلب المقذوف ذلك، وقامت له البينة «٦٢» . ومن قال، لرجل يا فاسق أو يا فاجر، أو يا خبيث أو ما أشبه ذلك، فأنه يعزر. ومن قال: لمسلم يا يهودي، أو يا نصراني، وما جرى هذا المجرى «٦٣» ، فليس في ذلك حد ولكنه يؤدب. فهذه جملة مقنعة للكاتب أن يعلمها، اذا كان لا يسعه أن يجهل هذا المقدار. فأما ان أتي بشيء من تصاريف هذه الاحوال، وهي كثيرة فيحتاج في ذلك الى الفقهاء.