١ - أن الفتنة والشهوة متفق عليها بين أئمة المذاهب الأربعة على خشية الوقوع فيهما، وتحريم كل الوسائل التي تؤدي إليهما تحريماً قطعياً، ولهذا كانا هما الظاهر من مقصد الشارع من فرض ستر الوجه والكفين وما دونهما من سائر زينة النساء، ومن عطرهن وضربهن بأرجلهن وخضوعهن بالقول عند الرجال الأجانب، وفي حالة ما أبيح في الأعذار والرخص لأن تبدي المرأة شيئا من زينتها، فإنه إذا ما خشيت الفتنة أو الشهوة، بقي الحكم على حاله ولم يجز النظر إليهما، ولو لحاجة أو ضرورة، وبهذا يكون قولنا من أن العلة هي الفتنة والشهوة أظهر وأقوى، بعكس من قال لكونهما من العورة ولم يشترط خوف الفتنة أو الشهوة مِن أو على الناظر للمرأة.
٢ - أن الفتنة والشهوة قد جاءت في النصوص العديدة من الكتاب والسنة، بما يدل على عظيم خطرهما، وشدة التحذير منهما، حتى سَمي الله ما يوصل إلى الشرك به فتنة، وفيما يخص النساء ما رواه أسامة بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ) ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) (١)، وروي مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(إن الدنيا حلوة خَضرة, وإن الله سبحانه مستخفلكم فيها, فينظر كيف تعملون؟ فاتقوا الدنيا, واتقوا النساء, فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء).
وأما قولنا خشية الشهوة فلقوله تعالى: {زين للناس حب الشهوات من