للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهناك عورة ثالثة للنساء كما في قوله تعالى: {ولَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ... أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء} [النور: ٣١]، وهذه العورة تزول بنص القران في كِلا الاستثنائين، ففي أحوالها العادية تزول مع من استثناهم الله من البعول والأبناء والآباء ونحوهم ممن ذكروا، وفي أحوالها الضرورية تزول عند تلك الظروف من الضرورات والحاجات.

ولهذا فإننا بهذا الضابط نستفيد أنه وفي بعض الحالات قد لا تكون هناك عورة، كما لو خُشي الفتنة أو الشهوة من قريب للمرأة، أو من النظر إلى الأمرد الحسن الفاتن ونحو ذلك، أفلا ترى أن الجميع يوافقنا في التحريم ووجوب الستر وغض البصر بخشية الفتنة وخشية الشهوة؟ فظهر أنه هو الأصل في أمر الشارع بفريضة الحجاب على النساء لمنع كل الوسائل المفضية إلى الفتنة والشهوة المحرمة، ألم ترَ أنه حرم الخلوة والاختلاط وتعطر النساء عند الرجال الأجانب، ولم يكن شيء من ذلك عورة باتفاق المسلمين؟ .

فخشية الفتنة والشهوة وقولنا: (إذا أمنت الفتنة أو الشهوة) و (إذا لم يكن هناك فتنة) (وفي زمننا المنع فيه أوجب للفتنة) ونحو ذلك من عبارات فقهائنا، إنما هو ضابط لناظر معين ممن جاز نظره للمرأة عند الضرورة، نشترط شرطاً زائداً على الضرورة وهي أمن الفتنة والشهوة منه أو عليه، كمن كان معروفاً بالفسق وقلة الورع، أو يعلم من نفسه

<<  <   >  >>