للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنه يَشتهي ويتأثر، فيُمنع من النظر للمرأة ولو لحاجة، وهذا المعنى هو الأكثر عند إطلاقهم لتلك العبارات، ومثله لو كثر الفساد في الناس أو في زمن من الأزمان، وقل الورعون مُنع من كشفها ولو للضرورة، ومرة يعنون بها التقعيد اختصارا للآية التي استثنت المذكورين ممن يجوز أن تبدي لهم المرأة زينتها ويؤمن من جانبهم الفتنة والشهوة {إلا لبعولتهن أو ... }، أو في حق الكبيرة من القواعد من النساء أو الصغيرة التي لا تُشتهى، أي بمعنى من توفرت فيهم الشروط وانتفت عنهم الموانع كما سبق بيانه، ومرة نطلقه ونعني به عدم وجود الرجال كما لو خرجت المرأة ولم يكن هناك في طريقها أو مكان جلوسها من يمكنه النظر إليها، فهنا لها أن تكشف وجهها للأمن من الفتنة ولعدم وجود من يُخشى عليهم أو منهم الفتنة بعكس لو قيل أنه عورة للزم منه وجوب ستره بمجرد خروجها، فكان تقعيداً لنا مختصراً من ذلك كله.

وبهذا يظهر أن قولنا بتحريم كشف المرأة لوجهها وكفيها لعلة الفتنة والشهوة، لهو أقوى وأظهر وأسلم من قول من قال أنه بسبب العورة، فكيف يقال أننا نجوز كشف المرأة لوجهها ونصوصنا في كتب المتقدمين من أئمتنا شاهدة على خلاف ذلك، حتى أننا نقول بالعورة لكل ما لم يكن في ظهوره من المرأة حاجة وضرورة، فقال بعضنا أن باطن الكفين ليس بعورة وظاهرهما عورة، لأنها تحتاج لإظهار الباطن للأخذ والإعطاء ونحو ذلك بعكس ظاهر الكف، واختلفنا في القول المشهور عن إمام مذهبنا أبي حنيفة النعمان رحمه الله هل القدمين منها عورة أو

<<  <   >  >>